أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يهدف إلى حماية الشغيلة والمقاولة، وتوسيع الحريات النقابية.
وأوضح السكوري، في مداخلة بالبرلمان يوم الثلاثاء 24 دجنبر، أن هناك عددا من التعديلات تم قبولها، “ليس بناءً على اعتبارات سياسية، وإنما لكونها تعديلات منطقية ومعقولة وتستجيب لحاجيات المواطنين”.
وبعدما أكد أن هذا النص القانوني يضمن التوازن من خلال حماية الحق في الإضراب وأيضا الحق في العمل، شدد الوزير على أنه لا يمكن السماح بممارسة الشطط داخل المقاولات، كما لا يمكن قبول انقطاع الخدمات عن المواطنين.
وقال السكوري، إنه إلى جانب منع المشغل من استقدام عمال مكان العمال المضربين، سيتم التنصيص على عدم استقدام أي أشخاص لم تربطهم علاقة عمل بالمؤسسة قبل تاريخ الإضراب، موضحا أن الهدف من هذا التعديل هو الحد من إمكانية لجوء المشغل إلى المتدربين لتعويض العمال المضربين، من أجل أن يدرك المشغل أن الحوار هو الحل لإنهاء حالة الإضراب.
وفي ما يخص العقوبات، أفاد الوزير بأنه تم إجراء تعديلات جوهرية على مشروع القانون، من أبرزها “إلغاء العقوبات السالبة للحرية التي كانت موجودة في النص السابق”، وحذف الإحالة على العقوبات “الجنائية الأشد”، التي لا يمكن تطبيقها على الإضراب باعتباره “مجرد توقف عن العمل”، مبرزا أنه في حالات مثل تخريب الممتلكات أو المساس بالأمن العام، يتم تطبيق قوانين أخرى.
وأضاف الوزير أنه سيتم تطوير مشروع القانون وتحسينه في مجال العقوبات، ليصبح أكثر توازنا، مؤكدا أن العقوبات المفروضة على المشغل لا ينبغي أن تكون مماثلة لتلك التي تفرض على النقابات، في حال الإخلال بهذا القانون، وذلك للحد من لجوء المشغل إلى أداء العقوبات المالية مقابل عدم أدائه حقوق العمال.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن من بين التعديلات التي عرفها النص، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق المضربين، تم منع المشغل من اتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم، كالطرد أو النقل التعسفي، طالما أن الإضراب تم وفق القانون.
للإشارة، فإن مشروع هذا القانون لا يزال ينتظر عرضه على المحكمة الدستورية، بعد المصادقة عليه في البرلمان.