أصبح بإمكان الأزواج في المغرب اللجوء إلى القضاء من أجل متابعة أزواجهم بتهمة الخيانة الزوجية، حتى وإن كانت تمارس عبر بعض المنصات والمواقع الافتراضية الإلكترونية.
فسحة قانونية، أصدر “تحذيرا” من “هذه المخالفة القانونية” بناء على حكم صادر من محكمة النقض المغربية مؤخرا، والذي اعتبر ممارسة شخص للجنس على “الواتساب” حتى وإن كان الأمر “افتراضيا” بحكم “الخيانة الزوجية”.
قرار المحكمة ووفق المصدر المتخصص في الشأن القانوني بالمغرب ينص على كون “الممارسة الجنسية الافتراضية عبر تطبيق الواتساب، تشكل جريمة الخيانة الزوجية، على اعتبار أن أية علاقة تؤدي إلى إشباع الرغبة الجنسية خارج العلاقة الزوجية تعتبر خيانة زوجية وخيانة للرابطة المبنية على الوفاء والثقة بين الزوجين”.
محاكم ترفض اعتباره “خيانة زوجية”
عكس هذا التوجه ترفض محاكم اعتبار العلاقة الجنسية الافتراضية “خيانة زوجية”، كما حدث قبل فترة عندما رفضت المحكمة الابتدائية في مدينة سلا اعتبار المحادثات الساخنة عبر تطبيق “واتساب” وتبادل الصور العارية، خيانةً زوجية، وقالت في حكم قضائي مثير إن ذلك لا يعني وقوع علاقة جنسية حقيقية بين شخصين لتُطبّق عليهما عقوبة الخيانة الزوجية.
وكان أحد الأزواج قد ضبط محادثات خادشة للحياء لزوجته مع رجل غريب، مرفوقة بصور عارية لهما، ليتقدم بعدها ببلاغ في حقها ويرفع دعوى قضائية عليها بتهمة الخيانة الزوجية.
وحسب المعطيات المتوفرة حول القضية، فإن الزوجة المتهمة أنكرت تهمة الخيانة الزوجية عنها، وأكدت في محضر الاستماع إليها عدم لقائها بالشخص الذي حادثته على “الواتساب”.
وقضت المحكمة ببراءة الزوجة والشخص المعني بالمحادثة الخادشة للحياء، لغياب الركن المادي بوقوع جريمة الخيانة الزوجية، وأشار الحكم إلى أن “المواقعة تستلزم الوطء المادي، ما دام ليس هناك ما يفيد بقيام هذه الواقعة، خصوصاً انعدام وسائل الإثبات الحصرية المتطلبة في الفصل 493 من القانون الجنائي”.
وأوضح الحكم أن “العناصر التكوينية للجريمتين موضوع المتابعة تبقى غير مستوفية”، وأن “مجرد المحادثات الخادشة بالحياء عبر تطبيق “واتساب” وتبادل صور عورتي الظنينين لا يعني أبداً وقوع علاقة جنسية بين المتحدثين بالمفهوم المبسط أعلاه”.
يا اخي فليتقوا الله في أنفسهم وفي عباد الله ، فما قضت به المحكمة هو جهل للقانون وجهل لتعاليم الدين الاسلامي ، فكل من يربط الخيانة الزوجية بالمواقعة والوطءفقط يعتبر في عداد الديوث اذا كان يقبل ان تمارس زوجته ما لذ وطاب من القبلات واللمس وغيرها من المداعبات واللقاءات الحميمية امام اعينه دون ان يحرك ساكنا ، والله ان هذا لمنكر جديد ، سيصبح المجتمع بهذا القرار مجتمعا متسيبا لا رقيب له ،لا تعاقب فيه الخائنة او الخائن الا عند ثبوت الوطء المباشر اما الباقي فلا حرج فهو حلال ما دام لن يتسبب في اختلاط الانساب ، فهذا الذي تتحدث عنه هاته المحكمة هو الزنا الذي اقر الله الرجم حتى الموت كعقوبة له لا غير ، دون رحمة او رأفة ، انهم يقرون ما لم يات به القانون ، فالفصل 491 من القانون الجنائي لم يحدد اي عنصر مكون للجريمة كما هو شأن الفصل 490 الذي حدد له عنصر العلاقة الجنسية ، بل ترك الأمر للمحكمة في أعمال سلطتها التقديرية و تكوين قناعتها الوجدانية في تحديد العناصر المثبتة للفعل من خلال محاضر الضابطة القضائية وما راج امامها من مناقشات ، لان المشرع في الفصل المذكور ترك المجال مفتوحا ولم يقيده في تحديد الفعل الذي يشكل الخيانة الزوجية سواء بالوطء او التقبيل او اللمس والمداعبة او التجوال في الاماكن العمومية أو الانفراد في الشقق والفنادق او السيارات …فالخيانة الزوجية ادق من ان تختصر في الوطء فقط، فليتق الله هؤلاء الاشخاص لقوله (ص) اقتلوا من لا غيرة له،