نشرت الجريدة الرسمية يوم الخميس 26 فبراير نسخة معدلة لقرار يخص شكل سيارات نقل الأموات، لوضع حد للجدل الذي رافق القرار السابق.
وينص التعديل الجديد على تغيير مقتضيات المادة 5 من القرار السابق، حيث يُحدد أن نقل الجثة يتم بواسطة سيارة مخصصة تتوفر فيها الشروط التالية (مع الإبقاء على باقي المعايير دون تغيير):
- أن تكون المقصورة مغلفة بمادة سهلة التنظيف.
- ألا تتضمن السيارة أي عبارات أو كتابات إلا العبارات الآتية على جانبيها وفق الترتيب المحدد:
- «لا إله إلا الله محمد رسول الله»
- «كل نفس ذائقة الموت»
- «نقل أموات المسلمين»
- يمكن إضافة بعض المعلومات الخاصة بمالك السيارة على الباب الخلفي فقط.
ويأتي هذا القرار ليُحدث تعديلاً دقيقًا يراعي التوازن بين الضوابط الصحية والسلامة وبين الاحترام للخصوصية الدينية والاجتماعية في عمليات نقل الجثث، بعد الجدل الذي أثاره القرار السابق. ويُصبح القرار نافذًا فور نشره بالجريدة الرسمية.
القرار صادر عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، ويحمل الرقم 442.26 بتاريخ 7 رمضان 1447 الموافق 25 فبراير 2026، ويقضي بتعديل القرار المشترك السابق رقم 1250.25 الصادر في 15 ذي القعدة 1446 (13 ماي 2025)، والمتعلق بتحديد معايير الصحة والسلامة الواجب الالتزام بها في عمليات دفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور.





