رفضت محكمة النقض طعنا من رجل على حكم صادر ضده في طنجة ويقضي بتعويض طليقته 5 ملايين، جراء تضررها من الزواج منه والحفاظ على عذريتها رغم معاشرته لمدة 7 سنوات.
القضية عالجها القضاء ما بين 2012 و2014، وقد تم الكشف عنها مؤخرا عبر المنصات المتخصصة بالأحكام الفريدة والاجتهادات القضائية.
تفاصيل القضية
سيدة تدعى سعيدة ح. التمست سنة 2012 تطليقها “طلاق الشقاق” من زوجها مراد ط.، وأكدت في مقال قدم للمحكمة الابتدائية في طنجة، أن أسباب الشقاق بينهما قائمة منذ 3 سنوات بسبب إخلال الزوج بإلتزاماته الشرعية.
كما اتهمت زوجها بسبها وشتمها، ملتمسة من المحكمة تطليقها، والحكم لها بمبلغ 40.000 درهم عن المتعة ومبلغ 9000 درهم عن واجب السكنى خلال العدة، ومبلغ 11.000 درهم كمؤجل من صداقها.
السيدة عادت لتقدم مقالا تصحيحيا أوردت فيه بأنها لا زالت عذراء رغم مرور سبع سنوات على زواجها ملتمسة تصحيح مقالها بجعل التطليق للضرر بدلا من الشقاق والحكم بتعويض مبلغه 100.000 درهم واحتياطيا إجراء خبرة طبية.
حكم ابتدائي
المحكمة حاولت الإصلاح بين الزوجين، وأمام تعذر ذلك، وتخلف الزوج عن الحضور وإجراء خبرة طبية على المدعية أثبتت أنها لا زالت عذراء، وإدلاء المدعية بمقال إصلاحي باعتبار الطلب يرمي إلى التطليق للشقاق والحكم لها بكافة المستحقات.
أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/07/09 ، حكما بتطليق المدعية للشقاق وبتحديد مستحقاتها كالتالي: مبلغ 1500 درهم عن واجب سكناها خلال العدة، ومبلغ 11.000 درهم عن مؤخر صداقها، مع النفاذ المعجل، وبأدائه لها تعويضا مبلغه 50.000 درهم.
الاستئناف
الرجل لجأ إلى الاستئناف، حيث تحدث عن تناقض الزوجة، لكن وأمام أجوبتها التي تؤكد تضررها ماديا ومعنويا، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم الابتدائي.
النقض
بعد عرض القضية على محكمة النقض، أفادت المحكمة أن دفاع الزوج عاب على الحكم الاستئنافي التركيز على كون الزوج أضر بزوجته بإبقائها في عصمته رغم ما به من عيب جنسي يحول دون المعاشرة الجنسية، مع أنه دفع بأن ما تدعيه المطلوبة غير ثابت ولا يكون مبررا للتطليق.
الدفاع اعتبر أن الشواهد التي أدلت بها المرأة سلمت لها على سبيل المجاملة، وأن دعوى التطليق للعيب لا يخول لها الحكم بالتعويض، فضلا عن تضاربها في أقوالها، إذ تدعي مرة الضرر ومرة تدعي العيب، مشددا بأن “من طالبت بالتطليق تعسفا لا تستحق أي تعويض مما يجعل القرار غير معلل ومنعدم الأساس ومعرضا للنقض“.
الحكم النهائي
محكمة النقض من جانبها رفضت طلب الطعن، واعتبرت بأن الزوجة تقدمت بطلب إصلاحي يرمي إلى التطليق للشقاق مع تمكينها من مستحقاتها وبتعويض عن الضرر مبلغه 100.000 درهم والذي أسسته ابتداء على ما تعانيه من سب وإهانة من طرف الطالب.
كما أثبتت الخبرة المنجزة على المطلوبة أنها لا زالت عذراء رغم مساكنة الطالب لها لمدة تفوق سبع سنوات، المحكمة اعتبرت أن ذلك يشكل ضررا للمطلوبة ويقتضي تعويضها وفق ما ورد بمنطوق الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه.
النقض خلصت إلى أن المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وإحصان وصيانة للعرض والنسل، هي من بين الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، معتبرة أن المحكمة لما قضت بالتطليق والتعويض عن الضرر اعتمادا على ما تعانيه الزوجة من سب وإهانة من طرف الزوج، وما أثبتته الخبرة بأنها لا زالت عذراء رغم مساكنتها لها لمدة تفوق سبع سنوات، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا.