أفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024، بأن هذا المشروع يقترح إحداث نظام جديد لحجز الضريبة على القيمة المضافة في المنبع.
وأكدت مذكرة التقديم المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية أن هذا النظام يروم تشجيع الشفافية الضريبية والحد من الفواتير الوهمية بشكل فعال.
ومن هذا المنطلق، يقترح حجز الضريبة في المنبع على العمليات المنجزة من قبل موردي السلع والأشغال الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، وسيتم هذا الحجز من قبل الزبناء الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المستحقة عن العمليات الخاضعة لهذه الضريبة والمنجزة من طرف موردي السلع والأشغال الذين لا يقدمون لهؤلاء الزبناء شهادة صادرة بطريقة إلكترونية عن إدارة الضرائب، منذ أقل من ثلاثة أشهر، تثبت أنهم في وضعية جبائية سليمة برسم الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
غير أن المذكرة أبرزت أنه لا ت لزم بحجز الضريبة في المنبع المنصوص عليها أعلاه الدولة والجماعات الترابية وكذا المؤسسات العمومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى الخاضعة للقانون العام الملزمة بموجب التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، بتطبيق النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
وعلاوة على ذلك، يرتئي مشروع قانون المالية لسنة 2024، حجز الضريبة في المنبع عن العمليات المنجزة من قبل مقدمي الخدمات الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المستحقة على عمليات تقديم الخدمات المشار إليها في المادة 89 ـ 1 (5°, 10°، 12°) من المدونة العامة للضرائب، والتي تحدد لائحتها بنص تنظيمي لما نسبته 75 في المائة من مبلغ الضريبة على القيمة المضافة من طرف الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، والشركات التابعة لها وكذا الهيئات العمومية الأخرى التي تدفع المكافآت المتعلقة بالخدمات المذكورة للأشخاص المعنيين الخاضعين لهذه الضريبة.
فضلا عن الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون الخاص والأشخاص الذاتيين المحددة دخولهم وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية أو نظام النتيجة الصافية المبسطة، الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة، الذين يدفعون المكافآت المتعلقة بالخدمات المذكورة للأشخاص الذاتيين الخاضعين لهذه الضريبة الذين قدموا الشهادة التي تثبت أن وضعيتهم الجبائية سليمة برسم الضرائب والواجبات والرسوم المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب.
وفي حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة يتم حجز الضريبة في المنبع بنسبة 100 في المئة من مبلغ هذه الضريبة. وأفادت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2024 بأن عمليات البيع المتعلقة بالطاقة الكهربائية والماء المزودة به شبكات التوزيع العمومي، وخدمات التطهير المقدمة للمشتركين من طرف الهيئات المكلفة بالتطهير وكذا إيجار عدادي الماء والكهرباء تستثنى من حجز الضريبة في المنبع. كما تستثنى كذلك من هذا الحجز البيوع المنجزة والخدمات المقدمة من طرف متعهدي الاتصالات، والخدمات التي يقدمها كل عون أو وسيط أو سمسار في مجال التأمين، والعمليات الأخرى التي يقل أو يساوي مبلغها خمسة آلاف درهم في حدود خمسين ألف درهم عن كل شهر وعن كل مورد للسلع والأشغال والخدمات.
- ماب